الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
189
الفتاوى الجديدة
العقد والدها ، وكان فارق السن بين الفتاة والرجل حوالي 25 سنة ، وللرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة . وعندما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد ، وأصرّت على أن هذا الزواج ليس بصالحها وانها تريد الطلاق ، غير أن الرجل رفض الطلاق . فهل يصحّ العقد ويجب الالتزام به ، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج ؟ الجواب : إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل ، ويجوز لها أن تتزوج دون طلاق . أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها . ( السّؤال 692 ) : هل يسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد يكافئها شرعاً وعرفاً ؟ الجواب : على فرض المسألة ، يسقط إذن الأب إذا لم يوافق . ( السّؤال 693 ) : تقدم الكثير من الرجال أكثرهم من المتدينين لخطبة خالتي ، ولكن جدي وهو أبوها ردّهم جميعاً ، وهو يقول إنها يجب أن تتزوج من أحد أقربائه . فما تكليفها مع هذا الأب ؟ وكيف تصنع ؟ الجواب : لا يحقّ له أن يرفض الخطيب الكفؤ لها شرعاً وعرفاً ، كما لا يحقّ له أن يصرّ على تزويجها من أحد أقربائه ، ويسقط إذنه في هذه الحالة . وإذا استطاعت - في الوقت نفسه - أن تكسب رضاه فحسناً تصنع . ( السّؤال 694 ) : إذا كان الرجل يقلّد مرجعاً يجيز الزواج المؤقت من الباكر بدون إذن أبيها ، أمّا البنت فتقلد مرجعاً يرى الاحتياط الواجب كسب إذن الأب . فهل يجوز للرجل أن يعقد على الفتاة بدون إذن أبيها ؟ الجواب : لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبيها على الأحوط وجوباً .